وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله.
[٢] وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر.
[٣] وعن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
(٢٢٥٧٠) [٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
[٥] وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي حمزة قال: دخلت على علي بن الحسين عليه السلام وهو جالس على نمرقة، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان يحرق شئ من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد
[٢] المحاسن: ص ٦١٩.
[٣] المحاسن: ص ٦١٩.
[٤] يب: ج ٢ ص ١١٤.
[٥] يب: ج ٢ ص ١١٤.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٩٤ و ١٩٦، أورد قطعة منه في ج ٢ في ٧ / ٣٢ وفى ٢ / ٤٦
من لباس المصلي.