وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(٢٢٤١٠) ٥ وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين
باب ٦١ : ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
[١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٦٢ : استخراج الفضة من النحاس
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
[٥] يب: ج ٢ ص ١٥٥ فيه: (بحر يحيى خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٧٠ من جهاد العدو، راجع ههنا ب ٥٧ ويأتي ما يدل عليه في
ب ٢٨ من الدين.
باب ٦١ - فيه حديث:
[١] قرب الإسناد: ص ١١٥ فيه: (خنزيرا أو خمرا) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٣ فيه:
خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له.
باب ٦٢ - فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤١٨