وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢
جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٦] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٣ : جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله، فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[٦] فقه الرضا: ص ٧٧ فيه: فلا يشترى به.
راجع ب ٥١ و ٥٣، ههنا و ٦ / ١ من عقد البيع.
باب ٥٣ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١١٢ فيه: (أبى زياد) الفروع: ج ١ ص ٣٩٤.