وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
باب ٣٧ : جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله [٢] وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
٣ وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
باب ٣٧ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٩٣، يب: ج ٢ ص ١١٥ فيه: (محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران
عن صفوان) و ج ٢ ص ١٥٤ و ١١٢.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٩٣، يب: ج ٢ ص ١١٢ فيه: (سعيد. سعد خ) وص ١٥٤ فيه:
(عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد).
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٢١٦ فيه: (موسى بن بكر) وفيه (يتمشط) يب. أخرجه عن الكافي في
ج ١ في ٢ / ٧٢ من آداب الحمام وفيه: موسى بن بكر.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٤٩٣، يب: ج ٢ ص ١٥٤ فيه (الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع) وص ١١٢.