وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر.
[١٢] وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: التفل من كل شئ، قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.
[١٣] وعن هشام، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: روى عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون [١٤] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: ذلك القمار أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٣٦ : تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم اذن أربابه.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقاهرة ولا النهبة.
[٢] وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
[١٢] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤١ فيه: والثقل.
[١٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤١ فيه: لا يعقلون.
[١٤] فقه الرضا: ص ٧٧.
تقدم ما يدل على ذلك في ٣٣ و ٣٦ / ٤٦ و ١٣ / ٤٩ من جهاد النفس، وفى ٦ و ٨ / ٤١ من الامر
بالمعروف، وفى ١ / ٢ ههنا. راجع ب ١٠٢ وذيله.
باب ٣٦ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٦٢، أورده أيضا في ٥ / ٣٥.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٦٢، يب: ج ٢ ص ١١١ فيه: (عن النبات والسكر النثار من المسكر خ
من السكر خ) صا: ج ٣ ص ٦٦ (ط ٢) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٤ (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن النثر للسكر في الأعراس أو غيره، أيصلح اكله؟) الفقيه: ج ٢ ص ٥٢ (باب المعائش)
قرب الإسناد: ص ١١٦ فيه: سألته عن النثار في الأعراس السكر.