وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين. أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي.
[٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه.
[٦] وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط.
(٢٢٢٣٠) [٧] محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط.
[٨] قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٠ : عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه
[٥] يب: ج ٢ ص ١١٠، صا: ج ٢ ص ٦٦.
[٦] يب: ج ٢ ص ١١٢.
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ٥٦.
[٨] الفقيه: ج ٢ ص ٥٩
راجع ١ / ٢ ههنا و ج ٧: ب ٢ من المهور وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب ٣٠ ههنا.
باب ٣٠ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١١٣، صا: ج ٣ ص ٦٥ ذكره إلى قوله: سمعت. الفقيه: ج ٢ ص ٥٨،
أورده أيضا في ج ٢ في ٢ / ٣٨ من الاذان.