المبسوط
(١)
باب الكفالة بالنفس والوكالة بالخصومة
٢ ص
(٢)
باب الكفالة عن الصبيان والمماليك
١١ ص
(٣)
باب الكفالة بالمال
٢٧ ص
(٤)
باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
٣٤ ص
(٥)
باب الكفالة على أن المكفول عنه برئ
٤٦ ص
(٦)
باب ضمان ما يبايع به الرجل
٥٠ ص
(٧)
باب الحوالة
٥٢ ص
(٨)
باب الامر بنقد المال
٥٥ ص
(٩)
باب صلح الكفالة
٥٨ ص
(١٠)
باب الكفالة والحوالة إلى أجل
٦٧ ص
(١١)
باب الامر بالضمان
٧٢ ص
(١٢)
باب تكفيل القاضي في الدعوى
٧٥ ص
(١٣)
باب ما يصدق فيه الدافع من قضاء الدين
٨١ ص
(١٤)
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا
٨٥ ص
(١٥)
باب الحبس في الدين
٨٨ ص
(١٦)
باب الابراء والهبة للكفيل
٩١ ص
(١٧)
باب اقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه
٩٣ ص
(١٨)
باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا ابراء
٩٦ ص
(١٩)
باب الحلف في الكفالة
١٠١ ص
(٢٠)
باب الكفالة بما لا يجوز
١٠٢ ص
(٢١)
باب كتاب القاضي إلى القاضي في الكفالة
١١١ ص
(٢٢)
باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
١١٣ ص
(٢٣)
باب كفالة الرجلين على شرط لزوم المال الخ
١١٩ ص
(٢٤)
باب الكفالة بالاعيان
١٢٠ ص
(٢٥)
باب من الكفالة أيضا
١٢٦ ص
(٢٦)
باب الصلح في العقار
١٣٩ ص
(٢٧)
باب الصلح في الشفعة
١٦٣ ص
(٢٨)
باب الصلح الفاسد
١٦٤ ص
(٢٩)
باب المهايأة
١٧٠ ص
(٣٠)
باب صلح الاب والوصى والوارث
١٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٢ - باب الحوالة

لك على ثم جحد الكفيل والمكفول له المبايعة وأقام الطالب البينة على أحدهما انه قد باع المكفول له ذلك اليوم متاعا بالف درهم لزمهما جميعا ذلك المال أيهما كان حضر لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة والمال الذى يطالبان به واحد فينصب الحاضر منهما خصما فيكون حضور أحدهما كحضورهما فلا يكلف إعادة البينة عند حضور الآخر إذا كان القاضى هو الاول لانه عالم بسبب وجوب المال على الذى حضر إذ هو باشر القضاء به على الاول وعلمه يغنى الطالب عن اعادة البينة ولو قال من بايع فلانا اليوم ببيع فهو على فباعه غير واحد لم يلزم الكفيل شئ لان المكفول له مجهول وجهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة كجهالة المقر له فانه لو قال لواحد من الناس على شئ كان اقراره باطلا ولو قال لقوم خاصة ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو على كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم لان في حقهم المكفول له معلوم فصحت الكفالة وفى حق غيرهم هو مجهول فلا تصح الكفالة ولكن ضم المجهول إلى المعلوم لا يمنع صحة الكفالة في حق المعلوم لان ما يلتزمه لواحد بالكفالة منفصل عما يلتزمه للآخر ولو اذن لعبده في التجارة وقال لرجل ما بايعت به عبدى من شئ أبدا فهو على أو لم يقل أبدا فهو سواء ولزمه كل بيع بايعه به لان التزام المولى من عبده بحكم الكفالة صحيح كما يصح من الحر وقد بيناه فيما سبق وكذلك لو قال كل ما بايعته أو الذى بايعته بخلاف ما لو قالإذا بايعته أو ان بايعته فهذا على الاول خاصة وقد بينا الفرق بينهما في الحر فكذلك في العبد ولو قال ما بايعت فلانا من شئ فهو على فأسلم إليه دراهم في طعام أو باعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل لانه قد باعه فان السلم نوع بيع ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وكله بثوب يبيعه فأسلمه في طعام جاز على الموكل وعندهما لا يجوز لان السلم غير البيع بل ان مطلق التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بالنقود والله أعلم بالصواب

( باب الحوالة )

( قال رحمه الله ) ذكر عن شريح رحمه الله انه قال في الحوالة إذا أفلس فلا توى على مال امرئ مسلم يريد به ان مال الطالب يعود فدليلهما ان بمجرد الافلاس تبطل الحوالة قال وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فاحاله بها فقد برئ الاول منهما وقد بينا اختلاف العلماء رحمهم الله فيه ووجه الفرق بين الكفالة والحوالة ( ففى الكتاب )