المبسوط
(١)
باب الكفالة بالنفس والوكالة بالخصومة
٢ ص
(٢)
باب الكفالة عن الصبيان والمماليك
١١ ص
(٣)
باب الكفالة بالمال
٢٧ ص
(٤)
باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
٣٤ ص
(٥)
باب الكفالة على أن المكفول عنه برئ
٤٦ ص
(٦)
باب ضمان ما يبايع به الرجل
٥٠ ص
(٧)
باب الحوالة
٥٢ ص
(٨)
باب الامر بنقد المال
٥٥ ص
(٩)
باب صلح الكفالة
٥٨ ص
(١٠)
باب الكفالة والحوالة إلى أجل
٦٧ ص
(١١)
باب الامر بالضمان
٧٢ ص
(١٢)
باب تكفيل القاضي في الدعوى
٧٥ ص
(١٣)
باب ما يصدق فيه الدافع من قضاء الدين
٨١ ص
(١٤)
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا
٨٥ ص
(١٥)
باب الحبس في الدين
٨٨ ص
(١٦)
باب الابراء والهبة للكفيل
٩١ ص
(١٧)
باب اقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه
٩٣ ص
(١٨)
باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا ابراء
٩٦ ص
(١٩)
باب الحلف في الكفالة
١٠١ ص
(٢٠)
باب الكفالة بما لا يجوز
١٠٢ ص
(٢١)
باب كتاب القاضي إلى القاضي في الكفالة
١١١ ص
(٢٢)
باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
١١٣ ص
(٢٣)
باب كفالة الرجلين على شرط لزوم المال الخ
١١٩ ص
(٢٤)
باب الكفالة بالاعيان
١٢٠ ص
(٢٥)
باب من الكفالة أيضا
١٢٦ ص
(٢٦)
باب الصلح في العقار
١٣٩ ص
(٢٧)
باب الصلح في الشفعة
١٦٣ ص
(٢٨)
باب الصلح الفاسد
١٦٤ ص
(٢٩)
باب المهايأة
١٧٠ ص
(٣٠)
باب صلح الاب والوصى والوارث
١٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي في الكفالة

وصاحب الاصل في بلد آخر فأقام البينة بذلك عند القاضى وسأله أن يكتب له به فانه يكتب له بثلاثة كتب إلى كل بلد بصفة الكفالة وحالها وأداء المال لانه يحتاج إلى ذلك كله فربما يقصد أخذ الثلاثة فلابد من أن يعطيه ما يكون حجة له عليه الا أنه يكتب إلى كل قاض بما كتب به إلى القاضى الآخر على سبيل النظر فيه للخصوم لكيلا يلتبس المدعي ويأخذ مالا على حدة كل كتاب عن كل خصم ولابد من أن يسمى في كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم لان هذا الكتاب لنقل الشهادة فلابد من اعلام الشاهد فيه واعلامه بذكر اسمه واسم أبيه وقبيلته فان أخذ أحد الكفلاء فقال قد أخذت من الكفيل معى نصف المال أو من الاصيل المالفعليه البينة لان الاصيل لو ادعى ذلك بنفسه كان عليه أن يبينه بالبينة فكذلك إذا ادعى ذلك الكفيل وهذا لان السبب الموجب للرجوع له بنصف المال على الذى أخذه ظاهر وهو يدعي مانعا أو مسقطا فعليه اثباته بالبينة فان لم يكن له بينة حلف الذي ادعى المال وأخذ منه نصفه وإذا أدي الكفيل المال وأخذ به كتاب قاض إلى قاض فلم يجد صاحبه هناك فان القاضى الذي أتاه بالكتاب يكتب له إلى قاض آخر بما أتاه من قاضى كذا لان على المكتوب إليه أن ينظر له ويقبضه علي ما يتوصل به إلى حقه كما هو على الكتاب ولان شهوده قد ثبت في مجلس القاضى المكتوب إليه بالكتاب فهو كما لو ثبت بأدائهم الشهادة في مجلسه فعليه أن يكتب له الي قاضى البلدة التى فيها خصمه وان رجع القاضى الذى كتب له أول مرة فقال اكتب لى كتابا آخر فانى لم أجد خصمى في البلد الذى كتب إلى قاضيه لم يكتب له حتى يرد إليه كتابه الاول نظرا منه لخصمه لان من الجائز أن يقصد المدعى التلبيس ليأخذ مالا بكل كتاب وانما حقه في مال واحد وان كتب له قبل أن يرد إليه كتابه فقد أساء في ترك النظر لاى الخصمين وميله إلى أحدهما وتمكينه من التلبيس وليبين في كتابه أنه قد كتب له في هذه النسخة إلى قاضى كذا وكذا فبهذا يندفع بعض التلبيس ويحصل للقاضي الكاتب التحرز عن التمكين من الظلم وإذا كتب للقاضى بمال أداه كفيل عن كفيل فهو جائز ويؤخذ به الكفيل الاول للثاني إذا كان هو الذى أمره به ولا يؤخذ به الذى عليه الاصل ولم يأمره بالكفالة عنه وانما أمره الكفيل الاول والتخليص انما يجب علي من أوقعه بأمره اياه بالكفالة في الورطة فان كان الاصل هو الذى أمر الثاني أن يضمن من لم يأمره بشئ وأصل المال على الاصيل فلا فرق بين أن يأمره أن يكفل بذلك المال عنه وبين أن يأمره بأن يكفل به عن كفيله وإذا