المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٤ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز
المعدوم فان الدهن حادث بالعصير والدقيق بالطحن ولهذا لو فعله الغاصب كان مملوكا له وهذا لانه قبل الطحن في الحنطة والدقيق غير الحنطة وكون الشئ الواحد مثنى في وقت واحد مستحيل فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم وكان لغوا .
بخلاف الوصية فان هذا كله يجوز في الوصية لانه خلافه وليس بايجاب للملك
ثم قال في بعض النسخ وكذلك اللبن في ضرع الشاة والصوف على ظهرها وهذا غلط فقد قيل هذا في الصوف واللبن إذا أذن له في الحلب والجز وقبض ذلك جاز استحسانا وبما بينا يظهر الفرق بينهما .
قال ( وإذا وهب الرجل للرجل نصف عبد أو ثلثه وسلمه جاز ) لانه مما لا يقسم وقد بينا ان هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة فإذا وهب جزأ مسمى وسلمه بالتخلية جاز وهذا لان الحاجة تمس إلى ايجاب التبرع فيما لا يحتمل القسمة فلو لم يجز ذلك ضاق الامر على الناس لابطال هذا النوع من التصرف عليهم فيما لا يحتمل القسمة أصلا بخلاف ما يحتمل القسمة فانه يتأخر فيه التصرف إلى القسمه ولا يبطل أصلا فلا يتحقق فيه الضرورة .
قال ( وان وهب عبده لرجلين أو وهب رجلان لرجل أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه أو لاجنبي وسلمه فهو جائز كله ) لان الموهوب معلوم ولا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هذا المحل
وان قال أحد الشريكين لرجلقد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه ولم يسمه له ولم يعلمه اياه لم يجز لجهالة الموهوب وهذه الجهالة تفضى إلى المنازعة بينه وبين الشريك الآخر ولان المجهول لا يجوز تمليكه بشئ من العقود قصدا قال ( ولو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين أو نصف عشرة أثواب مختلفة نمطى ومروى وهروى ونحو ذلك جاز ) لان مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة واحدة فكان واهبا لنصيبه من نصف كل ثوب وكل ثوب ليس بمحتمل للقسمة في نفسه وكذلك الدواب المختلفة علي هذا فان كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته الا مقسوما لان الثياب إذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحدة والدواب كذلك فانما وهب النصف مشاعا فيما يحتمل القسمة وذلك لا يجوز .
قال ( وان وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام وسمى وسلطه فهو جائز ) لانه غير محتمل للقسمة فانه إذا قسم لا يمكن الانتفاع به على الوجه الذى ينتفع به قبل القسمة وهذا هو صفة مالا يحتمل القسمة .
قال ( ولو وهب نصف داره لرجل وسلمها إليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل لم يجز شئ من ذلك ) لان كل واحد من العقدين لوتم انما يتم في مشاع يحتمل القسمة وان لم