المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٨ - باب الوضوء والغسل
في البئر فاستخرجت حين ماتت نزح من البئر عشرون دلوا وان ماتت في جب أريق الماء وغسل الجب لانه تنجس بموت الفأرة فيه) القياس في البئر أحد شيئين أما ما قاله بشر رحمه الله انه يطم رأس البئر ويحفر في موضع آخر لانه وان نزح ما فيها من الماء يبقى الطين والحجارة نجسا ولا يمكن كبه ليغسل فيطم.
وأما ما نقل عن محمد رحمه الله تعالى قال اجتمع رأيى ورأي يوسف رحمه الله تعالى أن ماء البئر في حكم الماء الجارى لانه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا يتنجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحمام إذا كان يصب فيه من جانب ويؤخذ من جانب لم يتنجس بادخال يد نجسة فيه.
ثم قلنا وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء ولا نخالف السلف وتركنا القياس لحديث علي رضى الله تعالى عنه قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها دلاء وفى رواية سبع دلاء.
وفى حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا (ولنا) حديث النخعي والشعبى في الفأرة تموت في البئر ينزخ منها عشرون دلوا.
وروي عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا ولكنهشاذ.
وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم في الزنجي الذى وقع في بئر زمزم فمات أنهما أمرا بنزح جميع الماء.
ثم في الاصل جعله على ثلاث مراتب في الفأرة عشرون دلوا وفى السنور والدجاجة أربعون دلوا وفى الشاة والآدمي جميع الماء.
وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى جعله على خمس درجات في الجلة والفأرة الصغيرة عشر دلاء وفى الفأرة الكبيرة عشرون دلوا وفى الحمامة ثلاثون دلوا وفى الدجاجة أربعون دلوا وفى الشاة والآدمي جميع الماء وهذا لانه انما يتنجس من الماء ما جاوز النجاسة والفأرة تكون في وجه الماء فإذا نزح عشرون دلوا فالظاهر أنه نزح جميع ما جاوز الفأرة فما بقى يبقى طاهرا والدجاجة تغوص في الماء أكثر مما تغوص الفأرة فيتضاعف النزح لهذا والشاة والآدمي يغوص إلى قعر الماء فيموت ثم يطفو فلهذا نزح جميع الماء وهذا إذا لم يتفسخ شى ء من هذه الحيوانات فان انتفخ أو تفسخ نزح جميع الماء الفأرة وغيرها فيه سواء لانه ينفصل منها بلة نجسة وتلك البلة نجاسة مائعة بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر.
ولهذا قال محمد رحمه الله تعالى إذا وقع في البئر ذنب فأرة ينزح جميع الماء لان موضع القطع فيه لا ينفك عن نجاسة مائعة بخلاف الفأرة فان غلبهم الماء في موضع وجب نزح جميع الماء فالمروي