المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧١ - باب الوضوء والغسل
المنغمس فرواية أبى حنيفة أوسع ثم قال بعض مشايخنا في الحوض الكبير انه لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه لانه كالماء الجارى والاصح أن الموضع الذي وقع فيه النجاسة يتنجس واليه أشار في الكتاب وقال لا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ لان النجاسة لا تخلص إلى ما وراء ذلك هو مفسر في الاملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى وعلى هذا قالوا من استنجى في موضع من حوض لا يجزئه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء وأما التقديربالمساحة فقد قال أبو عصمة كان محمد رحمه الله تعالى يقدر في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع إلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال لاأقدر فيه شيئا والمشهور عن محمد رحمه الله أنه لما سئل عن هذا فقال ان كان مثل مسجدي هذا فهو كبير فلما قام مسحوا مسجده فروى انه كان ثمانيا في ثمان وروى أنه اثنا عشر في أثني عشر فكان من روى ثمانيا في ثمان مسح المسجد من داخل ومن روى اثني عشر مسحه من خارج ولا عبرة بعمق الماء حتى قالوا إذا كان بحيث لا ينحسر بالاغتراف فهذا القدر يكفى.
هذا كله في بيان مذهبنا (وقال الشافعي) إذا كان الماء بقدر القلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه حتى يتغير أحد أوصافه والقلة اسم لجرة تحمل من اليمن تسع فيها قربتين وشيئا فالقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا.
واستدل بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا (قلنا) هذا ضعيف فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بلغني باسناد لم يحضرني من ذكره إذا بلغ الماء قلتين الحديث ومثل هذا دون المرسل ثم قيل معناه ليس لهذا القدر من القوة ما يحتمل النجاسة فيتنجس به كما يقال مال فلان لا يحتمل السرف لقلته.
وقد تكلم الناس في القلة فقيل انها القامة وقيل انه رأس الجبل فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قامتين أو رأس الجبلين ومثل هذا يكون معناه بحرا وبه نقول (وكان) مالك رحمه الله تعالى يقول القليل والكثير سواء لا يتنجس الا بتغير أحد أوصافه وقد بينا مذهبه
قال (ويتوضأ الرجل من الحوض الذى يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقنه قبل أن يسأل عنه) لان الاصل في الماء الطهارة فعليه التمسك به حتى يتبين له غيره وخوفه بناء على الظن والظن لا يغنى من الحق شيئا وليس عليه أن يسأل عنه لان السؤال للحاجة عند عدم الدليل وأصل الطهارة دليل مطلق له الاستعمال فلا حاجة إلى السؤال ألا ترى أن ابن عمر رض