المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٢٤ - باب التيمم
ما بقى من بعض جسده) لان شروعه في الصلاة قد صح بالتيمم والقهقهة في الصلاة لو طرأ على غسل جميع الاعضاء نقض طهارته فيها فكذلك إذا طرأ على غسل بعض الاعضاء بمنزلة سائر الاحداث.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الاملاء قال القهقهة في الصلاة ناقض للطهارة التى بها شرع في الصلاة وشروعه في الصلاة هنا بالتيمم لا بغسل وجهه وذراعيه ولا تنتقض بالقهقهة طهارته في الوجه والذراعين ولا يلزمه اعادة الغسل فيهما كما لا يلزمه اعادة الغسل فيما غسل من جسده سوى أعضاء الوضوء
قال (جنب اغتسل فبقى على بدنه لمعة لم يصبها الماء فانه يتيمم ويصلى) لان زوال الجنابة معتبر ثبوتها حكما فكما لا يتحقق ثبوتها في بعض البدن دون البعض فكذلك لا يتحقق زوالها ما بقى شئ لم يصبه الماء فان وجد الماء بعد ذلك غسل ذلك الموضع لانه قدر على ما يطهره ولا يتيمم لانه طاهر عن الحدث فان كان أحدث قبل غسل ذلك الموضع فالمسألة على أوجه ان كان الماء الذى وجده يكفيه للمعة والوضوء غسل اللمعة ليخرج من الجنابة ثم يتوضأ لانه محدث معه ما يوضئه وان كان لا يكفي لواحد منهما يتيمم للحدث وتيممه للجنابة باق ولكنه يستعمل ذلك الماء في اللمعة لتقليل الجنابة وان كان يكفيه للمعة دون الوضوء غسل به اللمعة ليخرج من الجنابة ثم يتيمم للحدث وان كان يكفيه للوضوء دون اللمعة توضأ به وتيممه للجنابة باق وان كان يكفيه لكل واحد منهما على الانفراد غسل به اللمعة لتزول به الجنابة فان حكمها أغلظ من الحدث حتى يمنع الجنب من القراءة دون المحدث ثم يتيمم للحدث فان بدأ بالتيمم للحدث أجزأه في رواية كتاب الصلاة ولم يجزه في رواية الزيادات وقيل ما ذكر فيالزيادات قول محمد رحمه الله تعالى.
ووجهه أنه تيمم ومعه ماء يكفيه للوضوء فلا يعتبر تيممه وما ذكر في الاصل قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ووجه أن الماء مستحق للمعة فهو كالمعدوم في حق الحدث كالمستحق للعطش وشبه هذا بسؤر الحمار في أنه يجمع المسافر بين التوضؤ به والتيمم والاولى أنه يبدأ بالوضوء به فان بدأ بالتيمم أجزأه فكذلك هنا
قال (متيمم افتتح الصلاة ثم وجد سؤر حمار مضى على صلاته فإذا فرغ توضأ به وأعاد الصلاة) لان سؤر الحمار مشكوك في طهارته وشروعه في الصلاة قد صح فلا ينتقض بالشك فلهذا يتم للصلاة ثم يتوضأ به ويعيد احتياطا لجواز أن يكون سؤر الحمار طاهرا
قال (ولو وجد نبيذ التمر في خلال الصلاة فكذلك) عند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاته ثم يتوضأ به ويعيد