اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - مسائل في التقليد
س: هل تقولون بوجوب تقليد الأعلم؟
ج: نعم تقليد الأعلم واجب.
س: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العدالة بأنّي مجتهد أو إنّي الأعلم، فهل يعتبر قوله هذا شهادة ثقة حتّى لو كان في حقّ نفسه، و يكون حجة للآخرين فيجوز لهم الاعتماد عليه و اعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلم؟ أو لا يعتدّ بقوله و أنّه لا بدّ من شهادة ثقة آخر في حقّه بالاجتهاد أو الأعلمية؟
ج: بعد التحية و السلام، مع أنّ أصل اعتبار الشهادة للنفس محلّ إشكال لا بدّ في الشهادة في الموضوعات الخارجية من التعدّد و لا تكفي شهادة الواحد إلّا إذا أفادت الاطمئنان.
س: أحد أئمة الجماعة كان يقلّد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو حافظ و ذاكر لمسألة على رأي السيد الراحل قدّس سرّه في خصوص صلاة الجمعة إذا اقيمت فالاحتياط إقامتها و بالنسبة إلى الإمام الذي يريد أن يصلّيها فتجزئ عن صلاة الظهر، فهل سماحتكم تجوّزون له البقاء في هذه المسألة حتّى يقيمها و الحضور فيها بالنسبة إلى المأمومين ليكون مجزيا و مبرءا للذمّة عن صلاة الظهر؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأقوى عندي جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا من دون فرق بين المسائل التي عمل بها زمن حياته و بين غيرها و كذا من دون فرق بين صورتي الذكر و النسيان نعم لو كان الحيّ أعلم من الميّت يجب العدول