اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤ - مسائل في التقليد

س: هل ترون جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا أم في حدود معيّنة؟

ج: إذا كان الميّت و الحيّ متساويين يجوز البقاء على تقليده مطلقا، و إذا كان أحدهما أعلم يجب الأخذ بقوله.

س: هل يجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم؟

ج: نعم يجب البقاء في هذه الصورة.

س: في مسألة وجوب البقاء على تقليد الأعلم هل هو للأوّل أم للثاني أم للثالث مع أنّ الكلّ على البقاء على الأوّل فقط أو رجع لهم في بعض المسائل. هذا مع فرض أنّ الثاني أو الثالث هو الأعلم؟

ج: في فرض تعدّد من قلّده من الماضين يجب عليه البقاء على الأعلم منهم سواء كان هو الأوّل أو الثاني أو الثالث.

س: ذكرتم في رسالتكم الشريفة أنّه يجوز البقاء على تقليد الميّت في لمسائل التي عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل، توجد بعض الاستفسارات حول هذه المسألة: هل جواز البقاء مطلقا سواء كان الميّت أعلم أو مساويا؟

ج: جواز البقاء يختصّ بما إذا لم يكن الميّت أعلم و إلّا فيجب، كما إنّه إذا كان الحيّ أعلم يجب العدول.

س: هل تقليد الصبيّ المميّز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميّت؟

ج: تقليد الصبيّ المذكور معتبر شرعا و يصحّ معه‌