اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - مسائل في التقليد

س: هل تقولون بوجوب تقليد الأعلم؟

ج: نعم تقليد الأعلم واجب.

س: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العدالة بأنّي مجتهد أو إنّي الأعلم، فهل يعتبر قوله هذا شهادة ثقة حتّى لو كان في حقّ نفسه، و يكون حجة للآخرين فيجوز لهم الاعتماد عليه و اعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلم؟ أو لا يعتدّ بقوله و أنّه لا بدّ من شهادة ثقة آخر في حقّه بالاجتهاد أو الأعلمية؟

ج: بعد التحية و السلام، مع أنّ أصل اعتبار الشهادة للنفس محلّ إشكال لا بدّ في الشهادة في الموضوعات الخارجية من التعدّد و لا تكفي شهادة الواحد إلّا إذا أفادت الاطمئنان.

س: أحد أئمة الجماعة كان يقلّد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو حافظ و ذاكر لمسألة على رأي السيد الراحل قدّس سرّه في خصوص صلاة الجمعة إذا اقيمت فالاحتياط إقامتها و بالنسبة إلى الإمام الذي يريد أن يصلّيها فتجزئ عن صلاة الظهر، فهل سماحتكم تجوّزون له البقاء في هذه المسألة حتّى يقيمها و الحضور فيها بالنسبة إلى المأمومين ليكون مجزيا و مبرءا للذمّة عن صلاة الظهر؟ أفتونا مأجورين.

ج: الأقوى عندي جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا من دون فرق بين المسائل التي عمل بها زمن حياته و بين غيرها و كذا من دون فرق بين صورتي الذكر و النسيان نعم لو كان الحيّ أعلم من الميّت يجب العدول‌