اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسائل في الخمس
لصرفه في مكان معيّن خيري؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجب على الهاشمي أن يلتزم بإحدى الصور السابقة إن جازت؟
ج: لا يجب عليه.
س: في الشهر الخامس من عام ١٩٩٤ م اقترضت مبلغا من المال و وضعته في حسابي في البنك و بعد مضي سبعة شهور أي في شهر يناير ١٩٩٥ م وصلت سنتي الخمسية (رأس سنة التخميس)، فهل يجب الخمس في هذا القرض؟ علما بأنّ:
١- وضعت جزءا من نفس القرض لكي اسدّد منه الأقساط الشهرية؟
ج: لا يجب خمس الجزء من نفس القرض الموضوع للتسديد المذكور.
س: ٢- كنت اسدّد و لمدّة ٦ شهور الأقساط الشهرية من مبلغ آخر و هو راتبي المحوّل إلى نفس البنك؟
ج: يجب خمس المعادل لهذه الأقساط عند وصول سنة الخمس.
س: ٣- في مفروض السؤال رقم (٢) إذا كان الواجب عليّ دفع خمس الأقساط المعادلة لمبلغ القرض فما بال السنوات اللاحقة حيث إنّ مدّة التسديد خمس سنوات، فهل كذلك يجب هذا الخمس في الأقساط المعادلة لكلّ سنة؟