اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسائل في الخمس

المدّة و قدره ٢٤٠ دينار مثلا، فهل يجب التخميس فيه و لا يعد من مئونته؟

ج: هذا العمل بنفس هذه الصورة باطل إلّا أن يرجع إلى المصالحة أو الهبة المعوضة و أشباههما و عليه فيجري عليه أحكامها.

س: كل مواطن يعمل في دائرة حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري مبلغ بسيط يدخل لصندوق التقاعد فعند ما يصل العامل أو الموظّف إلى سنّ التقاعد يعطى له كلّ شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع راتبه الذي كان يتقاضاه أو في حالة ما إذا استقال الموظّف أو العامل من عمله يطلب من صندوق التقاعد أن يعطوه كلّ المبالغ المستحقّة له في الصندوق خلال السنوات التي عمل في الدائرة أو الشركة. السؤال: هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ بعد ما قبضه أو ينظر إذا كان زائد على مئونة سنته فيجب فيه أم لا؟

ج: الظاهر يتعلّق الخمس به بمجرّد القبض.

س: في بعض الدول تقوم الحكومة باستقطاع جزء من راتب الموظّف الشهري و تجعله عندها إلى أن يتقاعد الموظّف فتعطيه المبلغ المتجمّع خلال سنوات العمل وقت التقاعد و تسمّيه بخدمات الموظّف، فإذا استلم الموظّف هذا المبلغ المتجمّع من كل شهر بعد عشرين سنة مثلا، فهل يجب أن يخمّسه أوّلا قبل أن يصرف منه؟ أو أنّه يبدأ حساب سنة الخمس من يوم استلامه؟

ج: الظاهر هو الثاني.