اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - مسائل في الخمس

السنة و جمعه الخمس.

س: هل في الهدية خمس أم لا؟

ج: فيها خمس على الأحوط الوجوبي.

س: تفضّلتم في الأجوبة على بعض الاستفسارات: إذا كان شخص لديه قطعة أرض و لم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها و لم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها الحول و لم يبنها، فهل يجب فيها الخمس؟ فأجبتم جنابكم العالي: (إذا كان قد اشترى الأرض للبناء و لم يتمكّن لم يجب عليه تخميسها) فزيد كان مقلّدا للسيد الخوئي قدّس سرّه و كان رأيه الشريف وجوب الخمس في فرض المسألة و هذا الشخص قد تعلّقت ذمّته في حياة السيد الخوئي في فرض المسألة و لم يتمكّن من أداء الخمس فبعد رحيل السيد قدّس سرّه رجع إلى جنابكم العالي فحصل على الجواب المذكور فهل يجوز له أن يعمل بفتواكم حتّى يفرغ ذمّته؟

ج: يجوز.

س: لو أنّ شخصا حصل على أرض زراعية بمبلغ ليس فيه خمس و عمّرها أيضا بمبلغ ليس فيه خمس، و هو بحاجة لجزء منها لراحته و راحة أولاده بما يناسب حاله، فهل في نموّ أشجارها المتّصل- كلّا أو بعضا- حقّ؟

ج: فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأشجار من الأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا من خشبها و غصنها ففي فرض السؤال يتعلّق الخمس بنموّها