اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - مسائل في الخمس
على أنفسنا و حتّى أنّ أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيّد بأنّه غنيّ و لكنّه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حقّ السادة و في فرض أنّ الأب يدّعي بأنّه على واجب النفقة من الملبس و المأكل فقط و لا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصّة بالنساء مثلا و حمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.
و في مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي و العادة و العرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد و الزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتّى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟
ج: لا يجب على الأب و كذا الزوج الزائد على الملبس و المأكل و المسكن و أشباهها و لا يجب عليهما شراء الحليّ و آلات الزينة و كذا إعطاء الدرهم و الدينار إلى الزوجة و الأولاد.
س: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من حقّ السادة الكرام، و كذلك يجوز للأجنبي إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلى الحجّ؟
ج: لا يجوز في الفرضين.
س: هل يصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام عليه السلام إلى شابّ يريد الزواج و لم يكن لديه صداق؟
ج: إذا لم يمكن التحصيل من طريق آخر و كان عدم