اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسائل في الخمس
الغناء؟
ج: هذا راجع إلى اللياقة بالشأن التي هي أمر عرفي و لو مع الالتفات إلى الاستحباب.
س: و في مفروض السؤال، لو كان لديه عدّة خواتيم من العقيق مثلا عقيق إيراني، هندي، يماني و هكذا مع عقيدته بأنّه لكلّ نوع فيه فائدة خاصّة أو ميزة خاصة، فما هو حكمها من حيث التخميس؟
ج: لا يجب فيها الخمس مع رعاية ما ذكر في المسألة السابقة.
س: ما حكم دورة كتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل و استفيد من جزء أو جزءين، فهل يسقط الخمس؟
ج: إذا كان موردا لاستفادته و لو شأنا لا يجب فيه الخمس.
س: الآن كثير من الناس لا يتمكّن من شراء بيت له إلّا بهذه الطريقة المتعارفة في هذه الأيّام و هي بأن يأخذ قرضا من الشركة التي يعمل فيها أو من الحكومة تارة للأرض و تارة للبناء و يكون التسديد للشركة أو الحكومة بهذه الكيفية بأن يسحب أي يؤخذ من راتبه الشهري مقدار معيّن كلّ شهر إلى أن تسترجع الشركة أو الحكومة جميع ما أقرضته من المال، فهنا هل يجب الخمس في البيت الذي تمّ شراء أرضه و بنائه بهذه الكيفية المذكورة أم لا؟
ج: إذا كان البيت محتاجا إليه في تعيشه فشرائه بالكيفية المذكورة لا يوجب تعلّق الخمس به.