اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - «صلاة القضاء»
«صلاة القضاء»
س: ما المقصود من الولد الأكبر، هل خصوص الذكر، أم يشمل الانثى؟ فإذا كانت الانثى أكبر سنّا من الذكر، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه؟
ج: المقصود أكبر الذكور فيجب عليه و لو وجدت انثى أكبر منه.
س: مع عدم وجود الذكر هل تبرأ ذمّة الانثى؟
ج: لا تكون ذمّة الانثى مشغولة من أوّل الأمر.
س: ما الحكم إذا يدرك إذا قيل له أنّ وقت الصلاة قد دخل فيصلّي لكن مع عدم تحسين الوضوء و لا الصلاة الصحيحة بأجزائها و شرائطها، هل تسقط عنه الصلاة أم تجب على الولد الأكبر قضائها عنه بعد موته؟
ج: إذا كان وضوئه باطلا بنظر الولد الأكبر بحسب تقليد المصلّي أو كانت صلاته كذلك بحيث لو التفت كان عليه الإعادة يجب على الوليّ القضاء عنه.
س: ما حكم الشخص الذي و صل إلى سنّ الهرم (الخرف) هل يسقط عنه الصلاة حاليا و بعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه؟
ج: إذا لم يعقل الصلاة لشدّة الهرم- مثلا- تسقط