اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - «القراءة»
«و تستحبّ الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره»
ج ١ ص ١٥٠ آقاى خوئى مرحوم- مطبعه مهر قم از اين كلمات طبق موازين عربيه فهميدهام كه خواندن شهادت على عليه السلام در اذان- اقامه و تشهد استحباب دارد بدليل اينكه اگر فقط در اذان و اقامه مستحب بود بايد بعد از «و غيره» «من الإقامة» مىفرمودند و اگر در تشهد استحباب خواندن شهادت حضرت على عليه السلام نبود بايد به كلمه «إلّا» استثناء نموده «إلّا في التشهّد» گفته مىشد- از راه لطف و احسان بيان فرمائيد كه اين مطلب ما فوق طبق موازين عربيه درست و صحيح است يا نه؟
ج: من البعيد أن يكون كلام السيد الخوئي رحمه اللّه شاملا للتشهّد في الصلاة و إلّا كان اللازم التصريح به مضافا إلى أنّ استحباب ذلك لو ثبت بالإضافة إلى حال الصلاة أيضا يكون مقتضى حفظ الشيعة من معرضية التهمة عدم رعاية هذا الاستحباب في التشهّد في الصلاة.
س: قرأ شخص البسملة لسورة عيّنها، لكنّه سها و قرأ سورة اخرى بعد الفاتحة ثمّ ركع، و هو في حالة الركوع التفت إلى أنّه قرأ سورة اخرى، فهل يكمل الصلاة و تكون صلاته صحيحة أم يقطعها و يعيدها؟
ج: صلاته صحيحة و لكن بعد تعيين البسملة