اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسائل في الوقف و الهبة
ج: يكفي مجرّد إجراء الصيغة بل لا تحتاج إلى الصيغة أصلا و إنّما تتحقّق بالمعاطاة أيضا، نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا.
س: هل شرط الواهب على الموهوب بعدم البيع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ في أصل الهبة؟
ج: الظاهر صحّة الشروط المذكورة إذا كانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة.
س: عند ثبوت الهبة هل يحقّ للورثة المطالبة بتنفيذ الوصية التي سبقت كتابتها وقت الهبة حيث إنّ الهبة جاءت بعد كتابة الوصية بستّة شهور و نصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصية هي التي يعمل بها؟
ج: الهبة اللاحقة عدول عن الوصية السابقة بالنسبة إلى مورد الهبة.
س: هل يحقّ للقاضي شرعا ردّ المعاملة (التي سمع من الواهب أمره بالهبة و وقوعها لفظا أمامه و كتابة صيغة الهبة و توقيع القاضي الجعفري عليها) بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمية فهل هذا يعتبر كتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن كونه قاضيا؟
ج: حيث إنّ الأقوى حجّية علم القاضي ففي الصورة المفروضة لا يجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحكم على وفقها.
س: هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط، أو له موارد اخرى لصرفه كإعطائه لشابّ يريد الزواج و لم يملك الصداق،