مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - أحكام المحصور و المصدود
وساعة معيّنة، فيقصّر بعدها و يحلّ له ما حَرُمَ عليه إلّا النساء.
مسألة ٧٤٥: من أحرم للحج و منعه المرض من الوصول إلى عرفة و المشعر، فلأجل أن يحلّ يجب عليه الهدي، و الأقوى أن يرسل الهدي أو قيمته بيد شخص أمين و بعد الذبح تحلّ له المحرمات إلّا النساء.
مسألة ٧٤٦: من كان عليه حج واجب قد استقرّ عليه من السنوات الماضية، فحصره المرض لم تحلّ له النساء إلّا أن يؤدّي أعمال الحج و طواف النساء في السنة المقبلة، و لو عجز عن ذلك لا تبعد كفاية الاستنابة، و يتحلّل بعد عمل النائب. و لو كان حجّه مستحبّاً فالأحوط وجوباً إتيانه طواف النساء بنفسه.
مسألة ٧٤٧: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء، ثمّ تبيّن أنّ الشخص الذي أرسله للذبح لم يذبح فلا إثم عليه و لا كفّارة، و يجوز له الذبح في مكانه، و يجب عليه اجتناب النساء قبل الذبح.
مسألة ٧٤٨: لو برأ المريض بعد إرسال الهدي، و قبل