مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - أحكام المحصور و المصدود
لمن ساق الهدي، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
مسألة ٧٣٧: لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها و طالبه الظالم بمال، فإن تمكّن من أدائه وجب إلّا أن يكون حرجاً، و إذا لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
مسألة ٧٣٨: لو صدّ عن طريق و كان له طريق آخر مفتوح ولديه مئونة الذهاب فيه بقي على إحرامه، و وجب عليه الذهاب منه، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة.
مسألة ٧٣٩: إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود و التحلل في مكانه بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة.
مسألة ٧٤٠: يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة و المشعر لا اختياريهما و لا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو لم يكن عن