مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - الفصل السابع رمي الجمرات و أحكامه
مسألة ٧٢٠: لو شكّ بعد الرمي في إتيانه صحيحاً لا يعتني بشكّه.
مسألة ٧٢١: إذا بدأ رمي الجمرة الوسطى، ثمّ شك هل أنّه رمى الجمرة الاولى أم لا، أو شكَّ في صحّة رميها لا يعتني بشكّه.
مسألة ٧٢٢: لو شكّ هل أنّه رمى سبعاً أم أقل قبل الدخول في رمي الجمرة التالية وجب الرمي بمقدار النقص المحتمل حتى يتيقّن بالسبع. و لو شكّ بعد الفراغ من الرمي أو الاشتغال بعمل آخر فالأحوط وجوباً تكميل النقص المحتمل.
مسألة ٧٢٣: لو شكّ في عدد رمي الجمرة الأُولى بعد الدخول في الجمرة الوسطى أو الفراغ منها، فإن أحرز رمي أربع حصيات فالأحوط وجوباً تكميل الباقي، و إذا شكّ في رمي أربع حصيّات بنى على الأربع و أتى بالبقيّة.
مسألة ٧٢٤: لو تيقّن بعد مرور يوم أنّه لم يرمِ أحد الجمرات الثلاث، و لم يعرف أيّها كانت فالظاهر الاكتفاء برمي جمرة العقبة، و الأحوط الأولى قضاء الثلاث جميعها.