مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسائل حول بدل الذبيحة
مسألة ٦٢٠: لو صام الثلاثة، ثمّ تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي، لكن لو تمكّن في أثنائها وجب عليه الهدي.
مسألة ٦٢١: لو لم يصم حتى انقضى شهر ذى الحجّة وجب عليه الهدي في منى في العام المقبل هو أو من ينوبه، و لا فائدة في الصيام.
مسألة ٦٢٢: يجب أن يكون صيام هذه الأيّام الثلاثة بعد الإحرام للعمرة، و لا يجوز الصيام قبل ذلك.
مسألة ٦٢٣: يجب صيام الأيّام السبعة الباقية بعد الرجوع من الحج.
مسألة ٦٢٤: الأحوط الأولى أن يكون صيامها متتالياً.
مسألة ٦٢٥: لا يجوز صيام الأيّام السبعة في مكة و لا في الطريق، إلّا إذا قصد الإقامة و مضى بعد قصده مدّة لو كان قد رجع فيها لوصل إلى وطنه، فبعد هذه المدّة يجوز له الصيام، و يجوز أيضاً إذا مضى عليه شهر من يوم قصد الإقامة.
مسألة ٦٢٦: حيث إنّ الرجوع في هذه الأيّام يتمّ للبعض بواسطة الطائرة، فلا يبعد جواز الصيام لمن قصد