مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - مسائل حول بدل الذبيحة
مسألة ٦١٦: الأحوط الأولى لمن لم يصم في اليوم السابع و صام الثامن و التاسع أن يصوم ثلاثة أيّام متتالية بعد الرجوع من منى. و أوّل هذه الأيّام هو اليوم الثالث عشر إذا لم يكن في منى، و إلّا فاليوم الرابع عشر. و يجب أن تكون نيّته هي صيام ثلاثة أيّام من هذه الأيّام الخمسة للصوم الواجب.
مسألة ٦١٧: لو لم يصم اليوم الثامن فلا بدّ من ترك التاسع أيضاً، فيجب عليه تأخير الصيام إلى ما بعد الرجوع من منى، و حينئذ يجب أن يصوم ثلاثة أيّام متتالية.
مسألة ٦١٨: من لم يصم في اليوم الثامن، و أخّر صيامه إلى ما بعد الرجوع من منى جاز له صيامها في أيّ وقت شاء من شهر ذي الحجّة و إن كان الأحوط المبادرة إلى صيامها بعد أيّام التشريق.
مسألة ٦١٩: يجوز صيام هذه الأيّام الثلاثة في السفر و لا يجب قصد الإقامة في مكة، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة يجوز صيامها في الطريق.