مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الشرط الرابع الاستطاعة
واجب أو فعل حرام، فهنا يجب أن تلحظ الأهمّية، فإذا كان الحج أهمّ وجب و إلّا فيجب عليه عدم الذهاب إلى الحج. و لو ذهب فارتكب حراماً أو ترك واجباً فقد عصى و لكنّ حجّه صحيح.
مسألة ٣٢: لو اعتقد عدم الاستطاعة فقصد الحج المستحبّ، ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً فحجّه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، إلّا إذا كان قصد التكليف الفعلي و اشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.
مسألة ٣٣: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له:
«حجّ و عليّ نفقتك» فقد وجب عليه الحج، و يسمى هذا الحج بالحج البذلي، و لا يشترط في هذا الحج الرجوع إلى الكفاية المعتبر في سائر الموارد. نعم، يعتبر فيه أن لا يكون قبول البذل و الذهاب إلى الحج موجباً لاختلال امور معاشه.
مسألة ٣٤: لو وهب أحدٌ مالًا كافياً للحج و كانت الهبة من أجل الحج وجب على الموهوب له القبول و الذهاب إلى الحج كذلك إذا قال الواهب: «أنت مخيّر بين