مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - واجبات الطواف
داخل في القران بين الطوافين، و هو محرم.
مسألة ٤١٨: في الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من الأوّل أو في أثناء الطواف فالأحوط وجوباً إعادة الطواف الأوّل. و إذا حدث القصد بعد الإتمام فقصد الإتيان بطواف آخر بعد الطواف الأوّل، فأتى به فالأقوى صحّة الطواف الأوّل و الأحوط الإعادة.
مسألة ٤١٩: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه و صحّ طوافه، و إن كان شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب، ثمّ يصلّي ركعتين قبل السعي و يجعلهما ركعتين لطواف الفريضة بلا تعيين أنّهما للطواف الأوّل أو الثاني و صلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة على الأحوط الأولى.
مسألة ٤٢٠: يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، و الأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر و لمحض هوى النفس، فإذا قطع جاز له الاستئناف من دون لزوم عنوان الموالاة العرفيّة.