مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - واجبات الطواف
الحج أم النساء، و حتّى في الحج و العمرة المستحبّين الذين يجب إتمامهما بعد الإحرام.
مسألة ٣٥٢: ليست الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر شرط في الطواف المستحبّ، لكن الجنب و الحائض لا يجوز لهما دخول المسجد الحرام، لكن لو أدّى الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافه صحيح.
مسألة ٣٥٣: بعد القيام بالواجبات و إتمام الأعمال يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع. و لا تشرط الطهارة في هذا الطواف.
مسألة ٣٥٤: لو طاف الطواف الواجب و هو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم.
مسألة ٣٥٥: لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف و يتوضأ و يتم بقية الطواف من حيث قطع.
مسألة ٣٥٦: إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف فالأحوط