شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٥٥١ - مفسّر ضمير الغائب وتأخيره جوازا
______________________________________________________
وأنشد أيضا :
|
٢٧٦ ـ جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر |
وحسن فعل كما يجزى سنمّار [١] |
قال المصنف [٢] : «والنّحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع مثل هذا ، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الأبيات المذكورة وغيرها ، ولأن جواز نحو : ضرب غلامه زيدا أسهل من جواز نحو : ضربوني وضربت الزّيدين ، ونحو : ضربته زيدا على إبدال زيد من الهاء.
وقد أجاز الأول البصريون [٣] وأجيز الثاني بإجماع حكاه ابن كيسان [٤]. ـ
ومعنى البيت : يقول أبو جندب : على قوم زهير أن يلوموا زهيرا ؛ فإنه السبب في إيذائي لهم واعتدائي عليهم.
والبيت في شرح التسهيل (١ / ١٦١) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٢٦١) ، وفي معجم الشواهد (ص ٥٦).
ترجمة أبي جندب : هو أبو جندب بن مرة ، أحد شعراء هذيل المعدودين ، وهو أخو عروة وأخو خويلد بن مرة المشهور بأبي خراش الذي سبقت ترجمته.
وانظر ترجمة أبي جندب وأخباره في الشعر والشعراء (٢ / ٦٦٨).
[١] البيت من بحر البسيط ، قائله سليط بن سعد كما في مراجعه. ولم تذكر مراجعه بيتا قبله أو بيتا بعده.
اللغة : أبا الغيلان : بكسر الغين كنية رجل آذوه بنوه وأهله. سنمّار : رجل رومي بنى قصر الخورنق للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة بظاهر الكوفة ، فلما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلى القصر ؛ لئلا يبني مثله لغيره فخر ميتا ، فصار مثلا عند العرب لسوء المكافأة. والشاهد والمعنى واضحان.
والبيت في شرح التسهيل (١ / ١٦١) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٢٦١) ، وفي معجم الشواهد (ص ١٦٤).
[٢]أي في شرح التسهيل (١ / ١٦١).
[٣]المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (١ / ٥٨) : أيّ العاملين في التّنازع أولى بالعمل؟ قال ابن الأنباري : «ذهب الكوفيّون في إعمال الفعلين نحو أكرمني وأكرمت زيدا ، وأكرمت وأكرمني زيد ـ إلى أنّ إعمال الفعل الأول أولى ، وذهب البصريّون إلى أنّ إعمال الفعل الثّاني أولى». ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
وقد نقد أبو حيان المصنف في هذا الدليل قائلا : «لا تنظّر مسألة : ضرب غلامه زيدا بمسألة : ضربوني وضربت الزّيدين ؛ لأن الأخيرة خارجة عن القياس في مسائل استثنيت بتأخّر مفسر الضّمير فيها ، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه ولا يشبّه به» (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٦١).
[٤]شرح التسهيل (١ / ١٦١) ، وحاشية الصبان (١ / ٦١).
ونقده أبو حيان أيضا في هذا الدليل قائلا : «لا إجماع في المسألة ، بل فيها خلاف : ذهب الأخفش إلى جواز ذلك ، وذهب غيره إلى أنّه لا يجوز».
ثم قال : «وكثيرا ما يدّعي المصنّف الإجماع فيما فيه الخلاف» (المرجع السابق).