فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / ٢ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
بحوث اجتهادية
البنـوك
دراسة في أقسامها وأحكامها
آية اللّه السيد محسن الخرازي
القسم الثاني
الثاني (من أنواع المعاملات البنكية) حساب القرض الحسن :
وهو حساب يفتتحه العميل ، ويخوّل البنك بإقراض المبالغ التي يودعها فيه من دون أخذ فوائد . وهذه العملية تتصور على قسمين :
أحدهما: أن تكون أعيان الأموال محفوظة عند البنك ويكون البنك وكيلاً في إقراضها ، ولازمه عدم ضمان البنك عند تلفها ما لم يفرّط في حفظها . ومرجع هذا القسم إلى أنّ البنك أمين ، ولا ضمان على الأمين عند التلف لو لم يكن مفرّطا كما لا يخفى . ولكن المعهود في الخارج ليس كذلك ؛ إذ البنك لا يحفظ أعيان الأموال لأصحابها بل يتصرف فيها بضمان .
وثانيهما: أن يكون الإيداع بنحو تمليك الأعيان بالضمان ، وهو في الحقيقة قرض للإقراض وليس بأمانة ، وإنّما سمي ذلك أمانة من جهة أنّ هذا الإقراض ليس لمصلحة البنك فقط ، بل ربما يكون لمصلحة المقرض أيضا ؛ فإنّ البنك يحفظ المال من السرقة والتلف بضمانه في الذمة .