مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - يجب السجود لقراءة إحدى آياته الاربع في السور الاربع وهي آلم وحم السجدة والنجم والعلق
فصل في سائر أقسام السجود
( مسألة ١ ) : يجب السجود للسهو ، كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
( مسألة ٢ ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته [١]
_________________
الركن والله سبحانه أعلم.
فصل في سائر أقسام السجود
[١] إجماعا. كما عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد ، والمحقق الثاني ، والسيد في المدارك ، والفاضل الأصبهاني ، والمحدث البحراني ، وغيرهم. قال في الذكرى : « يجب منها ـ يعني من السجدات ـ أربع وهي : الم تنزيل ، وفصلت ، والنجم ، واقرأ. لوجوه خمسة : أحدها : إجماع العترة المرضية ، وإجماعهم حجة ». ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال (ع) : عليه أن يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد » [١] وصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال (ع) : يسجد إذا كانت من العزائم » [٢] وفي صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله (ع) : « إن
[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة القرآن حديث : ٦.