مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٢ - القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع من صلاة الوتر الافى صلاة العيدين والآيات
في كل صلاة مرة ، قبل الركوع من الركعة الثانية [١] ، وقبل الركوع في صلاة الوتر [٢].
_________________
[١] بعد القراءة إجماعاً. كما عن الخلاف ، والغنية ، والتذكرة ، والذكرى ، والمفاتيح ، وغيرها. لكن في المعتبر : « يمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل. ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده » [١] ، وقال في مقام آخر : « ومحله الأفضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا ». ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٢] ، وفي صحيح يعقوب بن يقطين : « سألت عبداً صالحاً (ع) .. الى أن قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » [٣] ، وفي موثق سماعة : « قبل الركوع وبعد القراءة » [٤] ، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمر ، لإمكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق. وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء ، أو حال التقية ، ليس من الجمع العرفي جزماً. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع » [٥]. والجمع بالحمل على الأفضلية بعيد جداً ، ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع. فالبناء على المشهور متعين.
[٢] بلا خلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح معاوية
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٦.