مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٣ - لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولاغيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال [١] ،
_________________
تسمع السجدة. قال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [١] وصحيح الحلبي : « يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال (ع) : يسجد إذا كانت من العزائم » [٢] ، ونحوها غيرها ، ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالباً له.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع) : تقرأ ولا تسجد » [٣] ، وعن الاستبصار روايته : « لا تقرأ ولا تسجد » [٤] ، وفي خبر غياث : « ولا تسجد إذا سمعت السجدة » [٥] ، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم ، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب ، وفي الوسائل احتمال حملهما على الإنكار أو على التقية ، والأول أوفق بالجمع العرفي ، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجواز فعل المندوبة للحائض. وأما ما في النهاية : من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ، وما في المقنعة : من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات ، وما عن كتاب أحكام النساء : « من سمع موضع السجود فان لم يكن طاهراً فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء » فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت.
[١] عندنا كما في كشف اللثام ، وظاهر التذكرة ، وفي المنتهى نسبة
[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٤.
[٤] الاستبصار ج ١ صفحة : ٣٢٠ حديث : ١١٩٣.
[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٥.