مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٠ - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
من التسبيح والذكر.
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين [١].
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود [٢].
( مسألة ١ ) : يكره الإقعاء في الجلوس [٣]
_________________
عقد لذلك بابا في الوسائل [١].
[١] لما تقدم في صحيح زرارة : « وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » [٢].
[٢] ففي خبر السكوني ، قال علي (ع) : « إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود » [٣] ، وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « إن أبي علي بن الحسين (ع) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك » [٤] الى غير ذلك.
[٣] كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « لا تقع بين السجدتين » [٥] ، وفيما يحضرني من نسخة التهذيب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قال (ع) : « لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » [٦]. لكن في نسخة الوسائل عن التهذيب : قالوا : « لا تقع في .. » [٧]
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب السجود والحديث المذكور : ٤.
[٢] تقدم في آخر المسألة الثانية من مسائل السجود.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ١.
[٦] التهذيب ج ٢ صفحة : ٨٣ حديث : ٣٠٦ الطبعة الحديثة.
[٧] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٢.