مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٩ - ( الثالث ) الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، مع الكلام في المستحب
في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى [١].
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب [٢] ، بل المستحب أيضاً [٣] إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل [٤]
_________________
[١] كما صرح بذلك في النصوص وقد تقدم بعضها.
[٢] إجماعا كما عن الغنية والمدارك والمفاتيح ، وبلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا. واستشهد له بما في صحيح علي بن يقطين : « عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال (ع) : ثلاث ، وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [١]وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض ، قال (ع) : يحرك جبهته حتى يتمكن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » [٢] ، وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد : « فاذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ، ولا تنقر كنقرة الديك » [٣].
لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعها ، ولو سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان بمقدار الذكر ، فالعمدة الإجماع.
[٣] قد عرفت في الركوع الإشكال في دليله ، ولذا توقف المصنف فيه هناك ، والفرق بين المقامين غير ظاهر.
[٤] تقدم الكلام في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٨.