مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٩ - ( الثاني ) الحدث ولو سهوا أو اضطرارا الا ما استثني على كلام
_________________
الوضوء وإعادة الصلاة » [١] ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال : « عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال (ع) : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً .. » [٢]الى غير ذلك. إذ هي إما ظاهرة في غير المسألة المذكورة أو شاملة لها بنحو يمكن تقييدها بغيرها.
والمناقشة في دلالتها بأن المراد من الركعة الصلاة التامة ، أو المراد من أحدث أمطر ، أو المراد مما مضى من صلاته الصلاة السابقة التي صلاها بالتيمم لا الركعة لبطلانها بالحدث فلا تكون مما صلاه .. بعيدة جداً ، لا يجوز ارتكابها إلا بعد البناء على سقوطها عن الحجية.
ومثل هذه النصوص للسابقة في الاشكال صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال (ع) : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع الى المسجد وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [٣] ، ونحوه صحيحه الآخر[٤] وموثق عبيد ابنه[٥] ، وخبر ابن مسكان المروي عن المحاسن[٦]. وظاهر ما سبق عن الفقيه الاعتماد عليها ، وفي كشف اللثام نفي البأس عن العمل بها. وأما حملها على أن مقصود الراوي الحكاية عن رجل من العامة
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٣.