مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة. ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع [١].
( مسألة ١١ ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند
_________________
تكبر تكبيرتين لكل ركعة » [١]لا ظهور فيه في الاختصاص ، وكذا ما عن الفقه الرضوي : « ثمَّ افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة من ركعات الفرائض » [٢]مع أنه لا يخلو من إجمال ، والأول مورده الثلاثة ، والثاني غير متعرض للوتيرة.
[١] كما هو ظاهر عبارة المقنعة ، فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال : « ثمَّ هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ».
[١] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١
[٢] فقه الرضا صفحة : ١٣.