مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٨ - حكم السلام على الكافر
ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً [١] ، وإن لم يكن مؤكداً.
( مسألة ٣١ ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية ، وبالعكس ، على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة [٢] ، أو خوف فتنة ، حيث أن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة [٣].
( مسألة ٣٢ ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر [٤] ،
_________________
مرسل ابن بكير.
[١] لجريان نظير ما تقدم هنا أيضاً.
[٢] ففي مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ، ويردون عليهالسلام ، وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » [١]. ولأجل ذلك يتعين حمل خبر غياث : « لا تسلم على المرأة » [٢] ، والمرسل : « لا تبدؤا النساء بالسلام » [٣] ، على الصورة المذكورة.
[٣] كما تقدم في مبحث القراءة.
[٤] كما صرح به غير واحد لخبر غياث : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم » [٤] ونحوه خبر أبي البختري[٥] ، وفي خبر الأصبغ : « ستة لا ينبغي أن
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١. لكنه حديث مسند.
[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٩.