مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢ - المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن
والاستقرار [١] ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً.
( مسألة ٥ ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها
_________________
بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة .. إلى أن قال : وقم منتصباً ، فان رسول الله (ص) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [١] وموثق عمار ـ في حديث ـ : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل .. الى أن قال (ع) : وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » [٢]وعن المبسوط والخلاف : « إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وأتى ببعض التكبير منحنياً صحت صلاته » ، مستدلا عليه : « بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير ، وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل ». وفيه ـ مضافا إلى ضعف دليله ـ مخالفته لما سبق ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » [٣]فتأمل.
[١] للإجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد ، وفي الجواهر : « الإجماع متحقق على اعتباره فيه » ، ويشهد له ما في خبر سليمان بن صالح : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » [٤]بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب القيام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.