مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٨ - الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
( مسألة ٤ ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [١].
_________________
عن القراءة في الركوع والسجود ، فاما الركوع فعظموا الله تعالى فيه ، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء » [١] ، وفي خبر أبي البختري : « إن عليا (ع) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود » [٢] ، وفي خبر السكوني : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء والحائض » [٣]. لكن في جملة من النصوص التفصيل بينه وبين الركوع ، كخبر على بن جعفر : « عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال (ع) : إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح » [٤] ، ونحوه غيره. والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة.
[١] كما في الانتصار ، وعن الناصريات ، وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة ، ورسالة ابن بابويه ، والمراسم ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والسرائر ، ومال إليه في كشف اللثام ، والحدائق. للإجماع الذي احتج به السيد. ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالساً ثمَّ قم » [٥] ، والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب السجود حديث : ٣.