مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٨ - وهي واحد وثلاثون أمرا
_________________
المنتهى : « ذهب الى استحبابه علماؤنا أجمع » ، ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح حماد المشهور : « قال (ع) : ووضع الأنف على الأرض سنة » [١] وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (ص) » [٢] ، وموثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » [٣] ، ونحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع)[٤].
نعم ظاهر الأخيرين الوجوب ، لكن قيل يتعين صرفهما الى الاستحباب بقرينة خبر محمد بن مصادف : « إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود » [٥] ، أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب[٦] ، أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم[٧] ، أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ[٨] وفيه : أنه يمكن حمل الخبر على إرادة نفي كون الإرغام ركنا في السجود فيكون كسائر المساجد ، والتعرض له بالخصوص لكونه مظنة
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.
[٧] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.
[٨] الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود.