مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٠ - وهي واحد وثلاثون أمرا
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع [١]
_________________
أخذاً بإطلاق موثق عمار ، كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود على الخمرة سنة ، ومواظبتهم (ع) على استعمالها ، والخمرة سجادة صغيرة معمولة من سعف النخل. كما لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرد المماسة وإن كان يقتضيه التعبير بالإصابة في الموثق ، إلا أن وحدة السياق مع الإصابة في الجبين تقتضي إرادة الاعتماد معه ، كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود ، بل التعبير بالوضع[١] أيضا. هذا وإطلاق الأنف يقتضي عدم الفرق بين أجزائه ، وعن السيد والحلي التخصيص بطرف الأنف الذي يلي الحاجب. ومستنده غير ظاهر. وقرض الكاظم (ع) اللحم من عرنين أنفه[٢] ، أعم من ذلك. وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل. وكأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ.
[١] في صحيح حماد الطويل : « ثمَّ سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه » [٣] ، ومثله في صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة[٤] ، وفي خبر أبي بصير : « إذا سجدت فابسط كفيك » [٥] وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلي .. الى أن قال : « فليبسطهما على الأرض بسطاً ، ويفرّج بين الأصابع كلها .. الى أن قال : ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع والسجود ، وكذا إذا بسطهما على الأرض » [٦]ولعله لا ينافي ما سبق.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٦] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ، حديث : ٣. وباب : ٢٠ من أبواب السجود ، حديث : ٣.