مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - ( العاشر ) قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
وكذا في صبح يوم الجمعة [١] ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية [٢] ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين [٣] ،
_________________
بقراءتهما[١] ، وأخرى : بالأمر بالإعادة[٢] ، وثالثة : بالأمر بإتمامها ركعتين ثمَّ يستأنف[٣] ، ورابعة : بأنه لا صلاة له[٤] ، فاذا كان ذلك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص. مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين ، بل هو صريح بعضها فتأمل جيداً.
[١] كما تقدم في صحيح زرارة ، ومرفوع حريز وربعي ، وخبر رجاء[٥].
[٢] كما في كثير من النصوص ، كخبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة ، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وفي الفجر سورة الجمعة ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » [٦]ونحوه خبر البزنطي[٧] وأبي الصباح[٨] وغيرهما.
[٣] كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم[٩]. لكن المشهور أنه.
[١] الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٥] تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة.
[٦] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٧] الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١١.
[٨] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
[٩] راجع صفحة : ٢٧٩