مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٢ - ( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
وإن لم يكن فمقضية [١] ، وإلا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس : صلاة ست ركعات [٢] ، أو أربع ركعات [٣] أو ركعتين [٤] للإحرام. والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة [٥]. ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ،
_________________
[١] ففي الدروس : « ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ». ولا يخلو من إشكال ، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة ».
[٢] كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة [١] ونحوها موثقته الأخرى : « ثمَّ ائت المسجد الحرام ، وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم .. » [٢]، وصحيح معاوية : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية .. ( إلى أن قال ) : واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم » [٣].
[٣] كما في خبر إدريس المتقدم [٤].
[٤] كما في صحيحي معاوية المتقدمين [٥].
[٥] قال الشرائع ، في مبحث مقدمات الإحرام المستحبة : « وأن
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب إحرام الحج حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٣] لم نعثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل ، كأبواب الطهارة ، والصلاة ، والحج. كما لم نجدها في الكتب الفقهية ، أمثال : الجواهر ، والمستند ، والحدائق.
[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥ ، وباب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم ذكرهما في الأمر الرابع.