مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٧ - هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
والأحوط الإعادة في الميقات [١]. ويكفي الغسل من أول النهار الى الليل ، ومن أول الليل الى النهار [٢]. بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس [٣]. وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم [٤].
_________________
الإحرام الميقات ، ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة. لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلاً اختيارياً ، فلا منافاة.
[١] بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعوز ، كما تقدم في صحيح هشام.
[٢] بلا خلاف ـ كما قيل ـ للمستفيضة ، مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك » [١]. ونحوه غيره.
[٣] كما عن المقنع. وفي المدارك : أنه الأظهر ، وفي الذخيرة : أنه الظاهر ، وفي المستند : أنه لا بأس به ، وفي الجواهر : أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » [٢]، وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ، ثمَّ أحرم من يومه ، أجزأه غسله » [٣]. وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام ـ في الصحيح ـ على معنى : ( إلى ).
[٤] كما هو المشهور. لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع)
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ٥.