مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢١ - لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة [١]. الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري ، وهو المسمى منه [٢]. الثالث : فوات الاضطراري منه [٣]. الرابع : زوال يوم التروية [٤]. الخامس غروبه [٥]. السادس : زوال يوم عرفة [٦]. السابع : التخيير ـ بعد زوال يوم
_________________
[١] لم يتضح لي وجود القائل بذلك. نعم في الدروس : « وفي صحيح زرارة اشتراط اختياريها [١]. وهو أقوى ». وظاهر العبارة اشتراط إدراك تمام الواجب الاختياري. فتأمل.
[٢] أختاره في القواعد ، وحكاه ـ في كشف اللثام ـ عن الحلبيين وابني إدريس وسعيد. وفي الجواهر : « لعله يرجع إليه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة ، بناء على تعذر الوصول غالباً إلى عرفة بعد هذا الوقت ، لمضي الناس عنه ».
[٣] حكي عن ظاهر ابن إدريس ، ومحتمل أبي الصلاح.
[٤] حكي عن والد الصدوق. ونقله في السرائر عن المفيد أيضاً.
[٥] نقل عن الصدوق في المقنع ، وعن المفيد في المقنعة.
[٦] حكي عن الشيخ في المبسوط والنهاية ، وعن الإسكافي وغيرهم ، كما تقدم نقله عن الجواهر. وفي المستند : « واختاره في المدارك ، والذخيرة وكشف اللثام .. ». لكن المذكور في الأخير : أن ذلك في غير من
[١] يأتي ذكر الرواية في أواخر المسألة.