مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٠ - هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
_________________
استحباب الثاني من حيث عقد الإحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبداً. وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية [١]. وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار [٢] ، وما في حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار [٣] ، وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار [٤] ، وما في رواية الفضيل بن يسار ، من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه (ع) قال : « ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثمَّ يشعرها ، ويقلدها » [٥].
أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا مطلقاً. ولذلك ذكرها في الحدائق دليلاً على الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحب المدارك ، فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب. وأما موثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبيك. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة ، ثمَّ ادخل المسجد فصل ، ثمَّ أفرض بعد صلاتك ، ثمَّ أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمَّ قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني. ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » [٦].
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٩.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.